الشيخ محمد علي الأنصاري
99
الموسوعة الفقهية الميسرة
ونكاح المحارم ، وضرب الناقوس ، واستعمال الغناء والملاهي ، ونحو ذلك ، مع التستّر في ذلك » « 1 » . وقال الشيخ الطوسي « وإن كان ذلك « 2 » ممّا يجوز في شرعهم ، مثل شرب الخمر ولحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم ، فلا يجوز أن يتعرّض لهم ما لم يظهروه ويكشفوه ؛ لأنّا نقرّهم عليه ونترك التعرّض لهم فيه ؛ لأنّهم عقدوا الذمّة وبذلوا الجزية على هذا ، فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، منعهم الإمام وأدّبهم على إظهاره ، وقد روى أصحابنا ، أنّه يقيم عليهم الحدود بذلك ، وهو الصحيح » « 3 » . وكذا قال العلّامة « 4 » . ثالثا - توفير الأمن الاجتماعي لهم : حرّمت الشريعة إيذاء أهل الذمّة وأوجبت على الدولة الإسلامية توفير الأمن لهم ، فعليها أن تدفع عنهم من يقصدهم بسوء ، سواء كان من المسلمين أو الكفّار « 5 » . رابعا - توفير الأمن الاقتصادي لهم : يجب على الدولة أيضا أن توفّر لهم الأمن الاقتصادي بأن تمكّنهم من الخروج إلى الأسواق والدخول في المعاملات مع المسلمين بأمن ؛ ولذلك حرّمت الشريعة خيانتهم وأكل أموالهم . قال كاشف الغطاء في إدامة كلامه المتقدّم : « ومنها : تمكينهم من الخروج إلى الأسواق والدخول في المعاملات مع المسلمين وحرمة خيانتهم وأكل أموالهم وحرمة إهانتهم فيما عدا المستثنى » « 1 » . والظاهر أنّ المراد من المستثنى هو الصغار المذكور في قوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 2 » ، بناء على أنّ الصغار ليس هو دفع الجزية فقط ، بل مقرونا بحالة خاصّة تدلّ على علوّ المسلم الآخذ منه . وعلى أيّة حالة ، فأهل الذمّة آمنون من الجهة الاقتصادية فيحرم إتلاف أموالهم حتّى التي لا ماليّة لها عندنا ، مثل الخمر والخنزير إذا كانوا متستّرين في استعمالهما ، فيضمن المتلف لهما قيمتهما عندهم . قال كاشف الغطاء : « ولو قتل ممّن يستحلّ الخنزير خنزيرا ، أو أراق خمرا مع تستّرهم ، ضمن قيمته عندهم ، ولا شيء مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب ردّه . . . » « 3 » . خامسا - حريّة الإقامة والتنقّل : يجوز لأهل الذمّة الإقامة والاستيطان في أيّ جزء من أجزاء الوطن الإسلامي ، والتنقّل فيه من
--> ( 1 ) كشف الغطاء : 401 . . ( 2 ) أي ما فعله الذمّي . ( 3 ) المبسوط 2 : 61 . ( 4 ) انظر التذكرة 9 : 388 . ( 5 ) انظر : كشف الغطاء : 401 - 402 ، والتذكرة 9 : 379 . 1 كشف الغطاء : 402 . 2 التوبة : 29 . 3 كشف الغطاء : 401 .